فصل:
الاول |
قبل |
بعد
| الاخير
| الفهرس
| فهرس عناوين الكتب
|
|
باء: شروط العاقد 1- يشترط في العاقد المجري للصيغة توفر الأهلية بالبلوغ والعقل، سواء كان عاقداً لنفسه أو لغيره، وكالة أو ولاية، أوفضولاً256. 2- وبناء على ذلك لا إعتبار بعقد الصبي، ولا المجنون، وكذلك لا إعتبار بعقد السكران، فلا يصح ولو مع الاجازة بعد إفاقته إحتياطاً في الأخير. 3- لا بأس بعقد السفيه257 إذا كان وكيلا عن الغير في إجراء الصيغة، أوأصيلاً مع إجازة الولي. 4- لا بأس بعقد المكرَه على إجراء الصيغة للغير أو لنفسه إذا أجاز العقد بعد إرتفاع حالة الاكراه. 5- لا تشترط الذكورة في العاقد، فتجوز للمرأة الوكالة عن الغير في إجراء الصيغة كما يجوز أن تجريها لنفسها. 6- يشترط تعيين الزوج والزوجة على وجه يمتاز كل منهما عن غيره بالاسم أو الوصف، أو الاشارة. فلو قال الموجب: "زوجتك إحدى بناتي"، أوقال: "زوجت بنتي أحد إبنيك"، أو"أحد هذين"، وكذا لو عَيَّن كلٌ منهما غيرَ ما عَيَّنه الآخرلم يصح العقد. 7- لا يشترط في النكاح علم كل من الرجل والمرأة بأوصاف الاخرتفصيلا، فلا يضر بعد تعيين الشخص، الجهل بأوصافه الثانوية. 8- لا يجوز في النكاح دواما أومتعة إشتراط خيار الفسخ258 في نفس العقد، فلوشرط فالاقوى بطلان العقد به، أما إشتراط الخيار في المهر فلا مانع منه بحيث لا يسري التزلزل الى ذات العقد والا فهوباطل، ولكن لابد من تعيين مدته، وإذا فسخ قبل انقضاء المدة يكون كالعقد بلا ذكر المهر فيرجع الى مهر المثل259، وأما في المتعة حيث أنها لا تصح بلا مهرفاشتراط الخيار فيها لا يخلو من إشكال.
|
|
|
فصل:
الاول |
قبل |
بعد
| الاخير
| الفهرس
| فهرس عناوين الكتب
|