رقم الاستفتاء [2352]
| القراءات [1175]
الطلاق بيد الزوجة
قانون وضعي لتنظيم الأسرة (قانون الأحوال الشخصية)، يسمح للمرأة بأن تشترط في عقد الزواج شرطاً يعود عليها بمنفعة. إشترطت الزوجة ضمن العقد أن تكون وكيلة عن الزوج ( بحيث لا يتمكّن الزوج من إسقاط هذه الوكالة ) في طلاق نفسها في موارد محددة ، كسجنه خمسة سنين أو أكثر، أو في صورة إدمانه على المخدرات أو شرب الخمر ، أو في حالة زواجه من إمرأة ثانية، أو في حالة سوء اخلاقه، او عدم الانفاق عليها مدة معينة. فهل هذا الشرط صحيح؟