في بلدنا يستطيع المواطن بأن يقدم على قرض يسمى قرض الأسرة على أن يسدده أقساطاً شهرية فيما بعد بشرط أن يكفله كفالة غرامية شخص يكون موظفاً في الدولة .
أردت أن أقدم على القرض ولكن ليس عندي كفيل فأخبرني صديق لي بأنه سوف يوفر هذا الكفيل بشرط أن يكون المبلغ مناصفة بيننا وأن أسدد أنا أولاً، فوافقت واستلمنا المبلغ 20000 وبعد ذلك سددت أنا 10000 نصيبي. ثم بدأ هو بسداد باقي المبلغ فسدد 2000، ثم صدر عفو حكومي على أصحاب القروض فألغيت 8000 باقي القرض.
الآن :
هو يقول: إلغاء باقي القرض من نصيبه لأنني قد سددت المبلغ المستحق عليَّ مسبقا وجاء قرار الإلغاء في وقت تسديده هو.
وأنا أقول: إلغاء باقي القرض من نصيبي لأنني صاحب القرض الأساسي وإلغاء القرض كان عن المقترضين الفعليين.
هذا وقد ارتضينا بالشرع حكماً فما هو حكمكم؟
المعيار هنا نوع المشارطة بينكما، والصلح أفضل حل عند عدم معرفة طبيعة الإشتراط، ولعل الأقرب هو المشاركة في مقدار العفو أيضاً، يعني كل واحد يأخذ أربعة آلاف.