السؤال :هل يجوز للمحرم قطع طوافه لقضاء بعض حاجياته أو لقضاء حاجة مؤمن، أو للصلاة، وهو في الأشواط الأولى، أي قبل إتمام الشوط الرابع؟
1 الإجابات
الجواب :: لا ينبغي قطع الطواف الواجب إلا لضرورة أو حاجة. أما لو حان وقت صلاة الفريضة وهو في الطواف(حتى الواجب) استحب له قطع الطواف وإتيان الفريضة ثم إتمام الطواف حتى لو كان قبل إتمام الشوط الرابع. ولا بأس بقطع الطواف المستحب بدون عذر.
سجل دخول أو قم بالتسجيل ليتم طرح إجابتك